للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٢٦): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله عليه السلام: " ووزن معلوم ".

والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (١).

*****

مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.

وقال الشافعيُّ: يجوز.

٢٤٤٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد

الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره ". وقال إبراهيم بن سعيدٍ: " فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله " (٢).

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (٣)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد


(١) رقم: (٢٤٤٢).
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٤٥).
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ١٧١ - رقم: ٣٤٦٢).