للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الرهن]

[مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.]

وقال داود: لا يجوز إلا في السفر.

٢٤٥٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهوديٍّ طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعًا له رهنا (١).

أخرجاه (٣).

٢٤٥١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا هشام عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قُبض النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنَّ درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذها رزقًا لعياله (٣).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٤).


(١) "المسند": (٦/ ٤٢).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٢٤ - ٥٢٥)؛ (فتح- ٤/ ٣١٩ - رقم: ٢٠٩٦).
"صحيح مسلم": (٣/ ٥٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٦ - رقم: ١٦٠٣).
(٣) "المسند": (١/ ٢٣٦).
وفي هامش الأصل: (حاشية: روى البخاري في "صحيحه" من حديث أنس قال: ولقد رهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله.
وهذا صريح في الحضر) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي للمنقح أم لا؟ وانظر: "صحيح البخاري": (٣/ ٥١٨)؛ (فتح- ٤/ ٣٠٢ - رقم: ٢٠٦٩).
(٤) "الجامع": (٢/ ٥٠٢ - رقم: ١٢١٤) وفيه: (حسن صحيح).