للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: رواه الترمذيُّ عن ابن بشَّار عن ابن عَدِيٍّ وعثمان بن عمر، كلاهما عن هشام بن حسَّان، وعنده: (بعشرين صاعًا من الطعام). ورواه النسائيُّ عن يوسف بن حمَّاد عن سفيان بن حبيب عن هشام نحوه (١).

ورواه ابن ماجة من رواية هلال بن خبَّاب عن عكرمة (٢)، والله أعلم O.

*****

مسألة (٥٣٠): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحقِّ في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، بطل الشرط، وصحَّ الرهن، وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.

وقال الشافعيُّ: إن كانت الشروط مما تنقص من حقِّ المرتهن- مثل: أن يشرط أن لا يسلم الرهن إليه، أو لا يبيعه في محلِّه-، فالرهن باطلٌ؛ وإن كان مما يزيد حقه- مثل: أن يشرط دخول النماء المنفصل منه في الرهن-، ففيه

قولان: أحدهما: لا يصحُّ أيضًا؛ والثاني: يصحُّ الرهن، ويبطل الشرط.

لنا:

٢٤٥٢ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن عمران العابديُّ ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه


(١) "سنن النسائي": (٧/ ٣٠٣ - رقم: ٤٦٥١).
(٢) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨١٥ - رقم: ٢٤٣٩).