للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٥٣٢): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.]

وقال الشافعيُّ: له ذلك.

واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.

*****