للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا:

حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (١).


(١) رقم: (٢٤٨٨).
*****