للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٥٢ - وقال ابن ماجة: حدَّثنا أحمد بن ثابت الجحدريُّ ثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس أنَّ معاذ بن جبل كرى الأرض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكرٍ وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا (١).

طاوس لم يلق معاذًا (٢) O.

احتجُّوا:

٢٥٥٣ - بمارواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا شَريك عن أبي حَصين عن مجاهد عن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع (٣).

٢٥٥٤ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا محمَّد بن حُميد ثنا عبد الرحمن بن مَغْراء عن عُبيدة الضَّبِّيِّ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عائشة: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج في مسيرٍ له، فإذا هو بزرعٍ يهتزُّ، فقال: " لمن هذا؟ ". قالوا: لرافع بن خَدِيج.

فأرسل إليه- وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث-، فقال: " انظر نفقتك في هذه الأرض، فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه " (٤).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه شَريك، وكان يحيى بن سعيد لا يحدِّث عنه،


(١) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٢٣ - رقم: ٢٤٦٣).
(٢) ومعاذ بن جبل رضي الله عنه توفي في طاعون عمواس، في عهد عمر رضي الله عنه، فهو لم يدرك عهد عثمان رضي الله عنه.
(٣) "المسند": (٤/ ١٤١).
(٤) "سنن الدارقطني": (٣/ ٣٧).