للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل العتق (١)

مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.

وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث.

وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين.

ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ.

٢٦٥٣ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه " (٢).

ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O.

*****


(١) ذكر ابن الجوزي من مسائل العتق ما يتعلق بالفرائض، وأبقى باقي المسائل في موضعها من آخر الكتاب (٥/ ٩١).
(٢) "سنن النسائي": (٨/ ٤٦ - رقم: ٤٨١١).
(٣) "سنن أبي داود": (٥/ ١٧٤ - رقمي: ٤٥٧١ - ٤٥٧٢).
(٤) "الجامع": (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - رقم: ١٢٥٩).