للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الشهادة]

مسألة (٦٢١): الشهادة شرطٌ في النكاح.

وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله: " لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ ".

وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (١).

٢٧١٤ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة ".

قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (٢).

قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.

ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة


(١) في المسألة (٦١٣).
(٢) "الجامع": (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧ - رقم: ١١٠٣) بتصرف في كلام الترمذي.