للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن محمَّد التيميِّ به (١).

وإبراهيم: من القضاة الأثبات (٢).

ورواه الترمذيُّ عن عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، وقال: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٣).

وحديث حبيبٍ عن عمروٍ: رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه (٤)، وإسنادُه جيِّدٌ، والله أعلم O.

*****

[مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.]

وقال الشافعيُّ: لا يثبت.

وعن مالك كالمذهبين.

وأصحابنا يستدلُّون:


(١) وقع في مطبوعة "التحقيق" الزيادة التالية: (أنبأني غير واحد عن أسعد بن أبي حاتم قال: أنبأنا جعفر بن عبد الوهاب الثقفي أنبأنا عبد الرزاق حدَّثنا عبد الله حدَّثنا الصوفي حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد عن عرعرة حدئنا معتمر عن أبيه قال: حدَّثني الحضرمي عن القاسم بن محمَّد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقرأ هذه الآية: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ) [النور: ٣]) اهـ
وذكر محققه في الحاشية: أنها وردت في حاشية النسخة (ف) فقط!
في (ب): (القضاة الثقات).
"الجامع": (٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨ - رقم: ٣١٧٧).
"المسند": (٢/ ٣٢٤).