للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.

٢٧٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

*****

مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

٢٧٥٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " (٣).

أخرجاه في "الصحيحين" (٤).

احتجُّوا:


(١) "المسند": (٢/ ٧).
(٢) "صحيح البخاري": (٩/ ٤٧٠)؛ (فتح- ١٢/ ٣٣٣ - رقم: ٦٩٦٠).
"صحيح مسلم": (٤/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٤ - رقم: ١٤١٥).
(٣) "المسند": (٤/ ١٤٤).
(٤) " صحيح للبخاري ": (٣/ ٦٩٣)؛ (فتح- ٥/ ٣٢٣ - رقم: ٢٧٢١).
"صحيح مسلم": (٤/ ١٤٠)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - رقم: ١٤١٨).
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه " خ " من حديث الليث عن يزيد، ورواه " م " من حديث عبد الحميد) ا. هـ