للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو ذلك (١).

وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه " كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل " (٢)، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.

*****

مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.

ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.

٢٧٦٠ - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها (٣) بياضًا، فقال: " البسي ثيابك، والحقي بأهلك " (٤).

ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين (٥)، وقال


(١) "سنن ابن ماجة": (١/ ٦٢٢ - رقم: ١٩٣٤).
(٢) وهو مطبرع بتحقيق الشيخ / حمدي السلفي.
(٣) في " النهاية ": (٤/ ١٧٥ - كشح: (الكشح: الخَصْر) ا. هـ
(٤) " سنن سعيد بن منصور ": (٣/ ١/٢١٤ - رقم: ٨٢٩).
(٥) "الكامل" لابن عدي: (٢/ ١٧١ - رقم: ٣٥٨).