للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بَرِيرة، فقال: حرٌّ. وقال الناس: أنَّه كان عبدًا.

قال البيهقيُّ: وقد روي عن أبي حذيفة عن الثوريِّ عن منصور عن إبراهيم، وعن أبي جعفر الرازيِّ عن الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة، قال أحدهما: أنَّ زوج بَرِيرة كان عبدًا حين أعتقت. وقال الآخر:

قالت: كان زوج بَرِيرة مملوكًا لآل أبي أحمد.

وليس ذاك بشيءٍ من هذين الوجهين، فرواية الجماعة عن الثوريِّ والأعمش بخلاف ذلك، وبالله التوفيق (١) O.

*****

فصل (٦٤٦)

فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار، ما لم تمكِّنه من وطئها.

وعن الشافعيِّ: كقولنا، وعنه: لها الخيار إلى ثلاث، وعنه: إن لم تختر على الفور فلا خيار لها.

٢٧٦٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم أنا خالد عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لمَّا خُيِّرت بَرِيرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة، ودموعه تسيل على لحيته، فكلَّم العبَّاس ليكلِّم فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا بَرِيرة، إنَّه زوجك ". قالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: " إنما

أنا شافع ". قال: فخيَّرها، فاختارت نفسها، وكان عبدًا لآل المغيرة، يقال


(١) "سنن البيهقي": (٧/ ٢٢٤).