للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لنا:

أنَّه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء.

ولنا على اسثقراره بالموت:

٢٧٨٤ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي عبد الله في امرأةٍ تزوَّجها رجلٌ، ثُمَّ مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال:

أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّة. فشهد معقل بن سنان الأشجعيُّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى (١).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب "السنن" من حديث سفيان (٣).

وقال الشافعيُّ: وقد روي عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي وأمي أنَّه قضى في بروع بنت واشق- ونكحت بغير مهر فمات زوجها- فقضى لها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان ثبت عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو أول الأمور بنا، ولا حجَّة في قول أحدٍ دون النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا في قياسٍ، ولا في شيء، وفي قوله (٤) إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم

يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرَّة يقال: (عن معقل بن يسار)، ومرَّة: (عن معقل بن سنان)، ومرَّة: (عن بعض أشجع) لا يسمَّى (٥).


(١) "المسند": (٣/ ٤٨٠).
(٢) "الجامع": (٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ - رقم: ١١٤٥) وفيه: (حسن صحيح).
(٣) "سنن أبي داود": (٣/ ٣٤ - ٣٥ - رقم: ٢١٠٨)؛ "سنن النسائي": (٦/ ١٢١ - رقم: ٣٣٥٥)؛ "سنن ابن ماجة": (١/ ٦٠٩ - رقم: ١٨٩١).
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وفي "الأم": (فلا شيء في قوله)، وفي " مختصر الخلافيات ": (ولا في شيء في قوله).
(٥) "الأم": (٥/ ٦٨).