للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٥١): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد.

وقال الشافعيُّ: يثبت مهر المثل.

وقال أبو حنيفة: يثبت الأقل من المسمَّى أو مهر المثل.

لنا:

حديث عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فان أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها ".

وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح (١).

*****

[مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.]

قال مالكٌ والشافعيُّ: لا يتكمل إلا بالوطء.

٢٧٨٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا محمَّد بن شاذان ثنا مُعلَّى بن منصور ثنا ابن لهيعة أنا أبو الأسود عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل ".

٢٧٨٦ - قال مُعلَّى: وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيَّب عن عمر قال: من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق.


(١) رقم: (٢٦٦٥).