للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده (١).

ز: رواه أبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) من رواية يحيى عن سعيد، وإسناده صحيح O.

٢٨٧٧ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا محمَّد ابن راشد الخزاعيُّ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ (٤).

ز: رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن محمَّد بن راشد، ولفظه: لا يقتل مؤمن بكافر (٥).

وهو حديث حسن O.

٢٨٧٨ - الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحلُّ قتل مسلمٍ إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم؛ ورجل يقتل مسلمًا متعمِّدًا؛ ورجلٌ


(١) "المسند": (١/ ١٢٢).
(٢) "سنن أبي داود": (٥/ ١٥٠ - رقم: ٤٥١٩).
(٣) "سنن النسائي": (٧/ ١٩ - رقم: ٤٧٣٤).
(٤) "المسند": (٢/ ١٧٨).
(٥) هذا الحديث وقع في رواية ابن الأعرابي وابن داسة من "سنن أبي داود" كما نص على ذلك المزي في "تحفة الأشراف": (٦/ ٣١٤ - رقم: ٨٧٠٨).
وهو في طبعة "السنن" التي مع " عون المعبود ": (١٢/ ٢٢٥ - رقم: ٤٤٨٣).