للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.

٢٩١٤ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل " (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

٢٩١٥ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية " (٣).

ز: رواه أبو داود (٤) والترمذيُّ (٥) وابن ماجة (٦) من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.

*****


(١) " المسند": (٢/ ٢٣٨).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٠٨ - ٦٠٩)؛ (فتح- ٥/ ٨٧ - رقم: ٢٤٣٤).
(٣) "المسند": (٢/ ١٨٣).
(٤) "سنن أبي داود"- برواية ابن داسة وابن الأعرابي- (عون- ١٢/ ٢٢٥ - رقم: ٤٤٨٣)، وانظر: حاشية طبعة عوامة (٥/ ١٣٥ - رقم: ٤٤٩٨).
(٥) "الجامع" (٣/ ٦٤ - ٦٥ - رقم: ١٣٨٧).
(٦) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٧٧ - رقم: ٢٦٢٦).