للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم " (١).

٣٠٠٥ - الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في ثمن المِجَنِّ، وقيمته يومئذ دينار (٢).

قال المصنِّف: ابن إسحاق وسلم وزفر والحجَّاج كلُّهم ضعفاء.

وأمَّا حديث أيمن: فقد ذكرنا في الصِّحاح عن ابن عمر وعائشة ضدَّ هذا، وهما أعرف منه، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أيمن تابعيٌّ لم يدرك زمان النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا الخلفاء بعده (٣).

ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن خلاد بن أسلم عن ابن إدريس (٤)، ورواه أيضًا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمِّه عن أبيه عن ابن إسحاق عن عمرو عن عطاء عن ابن عبَّاس (٥).

٣٠٠٦ - وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن أبي السري العسقلانيُّ كلاهما عن عبد الله بن نمير [عن محمَّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى] (٦) عن عطاء عن ابن عبَّاس أنُّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطح يد رجل في مِجَن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم (٧).


(١) " ناسخ الحديث ومنسوخه " لابن شاهين: (ص: ٤٥٥ - رقم: ٦٠٩).
(٢) "سنن النسائي": (٨/ ٨٢ - رقم: ٤٩٤٤).
(٣) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٩٤).
(٤) "سنن النسائي": (٨/ ٨٤ - رقم: ٤٩٥٦).
(٥) المصدر السابق: (٨/ ٨٣ - رقم: ٤٩٥٠).
(٦) سقطٌ استدرك من "سنن أبي داود".
(٧) "سنن أبي داود": (٥/ ٧٧ - رقم: ٤٣٨٧).