للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في أيمن: ما أحسب أنَّ له صحبة (١).

وقال أبو القاسم في " الأطراف ": أيمن هو: ابن عبيد بن عمرو، وهو ابن أمِّ أيمن (٢).

وقال غيره: إنَّما هو أيمن الحبشيُّ، والد عبد الواحد بن أيمن، وأمَّا ابن أمِّ أيمن- وهو أخو أسامة بن زيد لأمِّه- فإنَّه قتل يوم حنين، في عهد النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

٣٠٠٨ - وقال الطحاويُّ: ثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيُّ ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أمِّ أيمن عن أمِّ أيمن قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تقطع يد السارق إلا في جحفة ". وقوِّمت يومئذ- على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دينارًا وعشرة دراهم (٤).

كذا رواه، وفيه نظرٌ، وقد رواه النَّسائيُّ من رواية شَرِيك، وليس فيه: عن أمِّ (٥) أيمن، فقال:

٣٠٠٩ - أخبرنا علي بن حُجْر ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أمِّ أيمن رفعه، قال: " لا تقطع إلا في ثمن المِجَنِّ " وثمنه يومئذ دينار (٦).


(١) "سنن النسائي": (٨/ ٨٤ - رقم: ٤٩٥٣)، و"السنن الكبرى": (٤/ ٣٤٣ - رقم: ٧٤٤٠).
(٢) "تحفة الأشراف" للمزي: (٢/ ١١ - رقم: ١٧٤٩).
(٣) نقله المزي في "تهذيب الكمال": (٣/ ٤٥٢ - رقم: ٦٠١).
(٤) كذا بالأصل و (ب) وفي " شرح المعاني ": (٣/ ١٦٣): (دينارًا أو عشرة دراهم).
(٥) في (ب): (ابن أم) خطأ.
(٦) "سنن النسائي": (٨/ ٨٣ - رقم: ٤٩٤٨).