للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٣٠ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن الحسين ابن حاتم الطويل ثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن يونس السرَّاج ثنا محمَّد بن إسماعيل ابن عيَّاش ثنا أبي ثنا محمَّد بن عبد الملك الأنصاريُّ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: ارتدَّت امرأة يوم أحد، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (١).

ز: هذا الإسناد أيضًا لا يثبت، ولم يخرجوه.

ومحمَّد بن عبد الملك هذا: أجمعوا على ضعفه، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٢). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٣) O.

احتجُّوا:

٣٠٣١ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا عبد الله بن عيسى الجزريُّ ثنا عفَّان ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تقتل المرأة إذا ارتدَّت ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ هذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: وعبد الله بن عيسى هذا كذَّابٌ، يضع الأحاديث على عفَّان وغيره (٤).

ز: قد روي هذا من وجه آخر عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس موقوفًا عليه، وليس بثابتٍ أيضًا.

قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ قال: سألت


(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ١١٨).
(٢) "التاريخ الكبير": (١/ ١٦٤ - رقم: ٤٨٧).
(٣) "الضعفاء": (ص: ٢٠٥ - رقم: ٥٢٧).
(٤) "سنن الدارقطني": (٣/ ١١٧ - ١١٨).