للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١١١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم " (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.

ز: روى هذا الحديث أصحاب "السنن الأربعة" من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ (٢).

والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه (٣)، والله أعلم O.

*****

مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا= حلَّ.

وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.

وعنه: إن كانت الإصابة موجبة (٤) حلَّ، وإلا فلا.


(١) "المسند": (٤/ ٨٥).
(٢) "سنن أبي داود": (٣/ ٣٨٣ - رقم: ٢٨٣٨)؛ "الجامع" للترمذي: (٣/ ١٥٢ - رقم: ١٤٨٦)؛ "سنن النسائي": (٧/ ١٨٥ - رقم: ٤٢٨٠)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ١٠٦٩ - رقم: ٣٢٠٥).
(٣) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٣/ ٤١ - رقم: ١٧٧).
(٤) في "التحقيق": (موحية).