للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧٧٤): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.

وقال داود: لا يجوز.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا:

قوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".

وقد سبق مسندًا (١).

*****

مسألة (٧٧٥): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.

٣١٣٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

ز: رواه باقي أصحاب "السنن" من حديث عبد الله بن عبيد (٣)،


(١) رقم: (٣١٢٥).
(٢) "الجامع": (٢/ ١٩٨ - رقم: ٨٥١؛ ٣/ ٣٨٨ - رقم: ١٧٩١).
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩ - رقم: ٣٧٩٥)؛ "سنن النسائي": (٥/ ١٩١ - رقم: ٢٨٣٦)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ١٠٣٠ - رقم: ٣٠٨٥).