للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه أيضًا عن حمَّاد عن عفَّان (١)، وعن عبد الرزَّاق عن معمر (٢)، عن الجُريريِّ، والله أعلم.

وقد روي نحو حديث أبي سعيد هذا:

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه.

ومن حديث الحسن عن سمرة.

ومن حديث نافع عن ابن عمر.

وروي عن عمر رضي الله عنه موقوفًا عليه، بإسنادٍ صحيحٍ O.

*****

مسألة (٧٨٥): يجب على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافرِ المجتازِ به ليلةً.

وقال أكثرهم: لا يجب.

٣١٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا منصور عن الشعبيِّ عن المقدام أبي كريمة سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ليلة الضيف واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ، فان أصبح بفنائه محرومًا كان دَينًا له عليه إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك " (٣).


(١) "المسند": (٣/ ٦٤) ولفظه: "الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة "، وليس فيه محل الشاهد، ويبدو أنه وقع تقديم وتأخبر في حكاية الإسناد فالحديث في "المسند" من رواية عفان عن حمّاد.
(٢) "المسند": (٣/ ٣٧) بلفظ الرواية السابقة وبدون ذكر الشاهد أيضًا.
(٣) "المسند": (٤/ ١٣٠).