للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.]

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يحنث.

٣٢٢١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة " (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

* * * * *

مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - = حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.


(١) "المسند": (٦/ ٤٥ - ٤٦).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٤٧ - ٦٤٨)؛ (فتح - ٥/ ٢٠٣ - رقم: ٢٥٧٨).
"صحيح مسلم": (٤/ ٢١٥)؛ (فؤاد - ٢/ ١١٤٤ - رقم: ١٥٠٤).