للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لنا:

الحديث المتقدِّم.

* * * * *

مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تقبل.

وقال مالكٌ كقولنا فيما عدا الجراح، فإنه تقبل شهادته احتياطًا للدماء.

٣٢٦٧ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا عبد الملك بن أحمد الدَّقَّاق ثنا يونس ابن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أنا يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ " (١).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب، ولفظه: " لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قرية " (٢).

ورواه ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهب عن نافع وحده (٣).

وإسناده جيِّدٌ.

وقال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء عن


(١) "سنن الدارقطني": (٤/ ٢١٩).
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٢٠ - رقم: ٣٥٩٧).
(٣) "سنن ابن ماجه": (٢/ ٧٩٣ - رقم: ٢٣٦٧).