للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب (١).

كذا قال، وقد تقدَّم أنَّ عبد الله بن بكر رواه عن سعيد، وقال فيه: عن أبيه، والله أعلم

وأمَّا حديث حجَّاج بن أرطأة: فلم يخرِّجوه، وحجَّاج مدلسٌ، لكن حديثه شاهدٌ لغيره، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة = جمع العتق في الثلث بالقرعة.

وقال أبو حنيفة: يعتق من كلِّ واحدٍ ثلثه، ويستسعي في الباقي.

لنا:

٣٢٧٩ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين أنَّ رجلاً أعتق ستَّة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولاً شديدًا (٢).

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

* * * * *


(١) لم نر كلام النسائي في مطبوعة "السنن الكبرى"، وهو في "تحفة الأشراف" للمزي: (١/ ٦٥ - رقم: ١٣٤).
(٢) "المسند": (٤/ ٤٢٦).
(٣) "صحيح مسلم": (٥/ ٩٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٨٨ - رقم: ١٦٦٨).