للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ.

وقال أبو حنيفة والشَافعيُّ: تطهر (١).

لنا أحاديث:

أشهرها حديث ابن عُكَيم:

٨٢ - قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد ثنا عبَاد بن عبَّاد ثنا خالد الحذَّاء عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا غلامٌ شاب - قبل موته بشهرِ أو شهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢).

ز: (٣) وروى هذا الحديث: أبو داود (٤) والنَّسائي (٥) وابن ماجه (٦) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٧) والترمذيَّ وقال: حديث حسن (٨).


(١) في هامش الأصل: (قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: ليستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي [هو محمَّد بن نصر]: وما علمت أحداً قال ذلك قبل الزهريَّ. وقال الطحاويَّ: قال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن في الإنتفاع به، والبيع من الإنتفاع. قال الطحاوي: ولم نجده إلا عن الليث. قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك) ا. هـ
وهذا النَصُ مأخوذٌ من "التمهيد" لابن عبد البر: (٤/ ١٥٤، ١٥٦).
(٢) "المسند": (٤/ ٣١٠).
(٣) (ز) سقطت من (ب).
(٤) "سنن أبي داود": (٤/ ٤٣١ - رقم: ٤١٢٤).
(٥) "سنن النسائي": (٧/ ١٧٥ - رقمي: ٤٢٤٩، ٤٢٥٠).
(٦) "سنن ابن ماجه": (٢/ ١١٩٤ - رقم: ٣٦١٣).
(٧) "الإحسان" لابن بلبان: (٤/ ٩٣ - رقمي: ١٢٧٧، ١٢٧٨).
(٨) "الجامع": (٣/ ٣٤٣ - رقم: ١٧٢٩).