للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.

وعنه: لا يسنُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا أحاديث منها:

٢٠٩ - ما روى أحمد: ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أنَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضَّأ ثلاثاً ثلاثاً (١).

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

وقد رواه عليٌّ عليه السَلام (٣):

٢١٠ - قال الترمذيَّ: ثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرَحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيَّة عن علي أنَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضَأ ثلاثاً ثلاثاً.

قال الترمذيَّ: حديث علي أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصحُ (٤).

قال الخصم: ليس لكم في الحديث حجَةٌ، لأنَ قوله: (توضَأ) يعود إلى ما تحصل به الوضاءة، وهي الغسل، ويكشف هذا أنَّ في "الصَحيح " عن عثمان أنَّه وصف وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ قال: (ومسح برأسه) ولم يذكر عدداً، ثُمَّ قال: وغسل رجليه ثلاثاً (٥).


(١) "المسند": (١/ ٥٧).
(٢) انظر ما يأتي في كلام المنقِّح.
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم- بالتسليم لم يكن من هدي السلف الصالح.
(٤) "الجامع": (١/ ٩٢ - ٩٣ - رقم: ٤٤).
وقوله (في هذا الباب) يريد باب الوضوء ثلاثا ثلاثاً.
(٥) "صحيح البخاري": (١/ ٥١، ٥٢؛ ٣/ ٤٨٤)؛ (فتح- ١/ ٢٥٩، ٢٦٦ - رقمي: ١٥٩، ١٦٤؛ ٤/ ١٥٨ - رقم: ١٩٣٤).
"صحيح مسلم": (١/ ١٤١)؛ (فؤاد- ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ - رقم: ٢٢٦).