للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد رواه عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفاً، وعمر ضعيف O.

قال المؤلف: وقد روي هذا الحديث من وجوهٍ كثيرة فيها ضعفٌ، فاقتصرنا على ما ذكرنا.

٢٢٩ - الحديث السَابع: قال الترمذيَّ: ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل عن الرُبيع بنت مُعوِّذ أنَّها رأت النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضَأ، قالت: فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرَةً واحدةً (١).

وقد روى الخصم: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ ماءً جديداً لأذنيه.

ولا حجَّة لهم في هذا، لأَنَّا نقول: هذا الأولى (٢).

*****

مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم.

لنا خمسة أحاديث:

الأوَّل: حديث المغيرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضَأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة.


(١) "الجامع": (١/ ٨٤ - رقم: ٣٤).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: قال البيهقيُ: وربما استدلوا بحديث ابن عبَّاس رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يتوضأ ... فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً، قال: ويمسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
وهذا لو صحَ فلا حجَّة لهم فيه، إذ يجوز أنَّه عزل سبابتيه فمسح بهما أذنيه، كما روي في بعض الأخبار، والحكاية حكاية حال) ا. هـ
انظر: " الخلافيات ": (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢ - رقم: ٢٥٠)، و"مختصره" لا بن فرح: (١/ ٢٠١).