للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.

وروي أيضاً عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.

*****

مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.

وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.

وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.

لنا عشرة أحاديث:

٣١٢ - الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: "لا، [] إنَّما (١) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت" (٢).

أخرجاه (٣).


(١) في الأصل: (وإنما)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"جامع الترمذي".
(٢) "الجامع": (١/ ١٦٧ - رقم: ١٢٥).
(٣) "صحيح البخاري": (١/ ٦٦ - ٦٧)؛ (فتح- ١/ ٣٣١ - رقم: ٢٢٨).
"صحيح مسلم": (١/ ١٨٠)؛ (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ - رقم: ٣٣٣) وليس فيه محل الشاهد: (وتوضئي لكل صلاة ...) وسيشير إليه الحافظ ابن عبد الهادي.