للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجد ريحاً" (١).

ثمَّ قد اتفقنا معهم على وجوب الوضوء بغير الصَّوت والريح.

ز: قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: " لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريحٍ ". قال أبي: هذا وهمٌ، اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال: " لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريحٍ رواه أصحاب سُهيل عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه، فلا يخرجنَّ حتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " (٢) O.

*****

[مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء (٣).]

وقد أحتج أصحابنا:

بأن ابن عمر وابن عبَّاس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.

واحتجَّ الخصم:

٣٥٤ - بما رواه الدارَقُطني: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس عليكم في ميتكم غسلٌ إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا


(١) "الجامع": (١/ ١١٧ - رقم: ٧٥).
(٢) "العلل": (١/ ٤٧ - رقم: ١٠٧).
(٣) في هامش الأصل: (حـ: يعني خلافاً لهم) ا. هـ