للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل المسح على الخفَّين

مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.

وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.

ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.

لنا أحاديث:

٣٥٩ - قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول " المائدة " (١).

وأخرجه البخاريُّ (٢).

٣٦٠ - وقال: ثنا (٣) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ، فقال: " يا


(١) "صحيح مسلم": (١/ ١٥٦ - ١٥٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٢٧ - رقم: ٢٧٢).
(٢) "صحيح البخاري": (١/ ١٠٨): (فتح- ١/ ٤٩٤ - رقم: ٣٨٧).
(٣) (ثنا) سقطت من (ب) وللصواب إثباتها، والقائل (ثنا يحيى) هو البخاري.