للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦١): إذا كان في (١) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

لنا:

حديث جابر: " إنَّما كان يكفيه أن يعصب جرحه، ويمسح عليه ".

وسيأتي بإسناده في مسائل التيمم- إن شاء الله تعالى- (٢).

وقد استدلَ أصحابنا بأحاديث فيها مقالٌ:

٣٨٥ - قال الدَارَقُطنيُ: ثنا أبو بكر الشَافعيُ ثنا أبو عمارة محمَّد بن أحمد ابن المهدي ثنا عبدوس بن مالك العطَار ثنا شَبابة ثنا وَرقَاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهدِ عن ابن عمر أن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح على الجبائر.

قال الدَارَقُطنيُ: لا يصحُ مرفوعاً، وأبو عمارة ضعيف جدا (٣).

٣٨٦ - قال: وثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن علي بن زيدِ ثنا أبو الوليد وهو: خالد بن يزيد المكيُ ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمَّد بن علي بن الحسين ثنا الحسن بن زيد عن أبيه عن علي قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجبائر تكون على الكسر، كيف يتوضأ صاحبُها؟ وكيف يغتسل؟ قال: " يمسح بالماء عليها ".

قال الدَارَقُطْنِيُ: خالد بن يزيد ضعيفٌ (٤). وقال أبو حاتم الرازيَّ (٥)


(١) في (ب): (على).
(٢) برقم: (٤٤١).
(٣) "سنن الدارقطني": (١/ ٢٠٥).
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٢٢٦).
(٥) "الجرح والتعديل" لابنه: (٣/ ٣٦٠ - رقم: ١٦٣٠).