للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟

فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

٤٤٢ - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " (١).

وأخرجه مسلم (٢).

*****

مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (٣).

وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.

وعن أحمد في الجنازة كقوله.

احتجُّوا:


(١) "صحيح البخاري": (٩/ ٥٥٦ - ٥٥٧)؛ (فتح- ١٣/ ٢٥١ - رقم: ٧٢٨٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٧/ ٩١)؛ (فؤاد- ٤/ ١٨٣٠ - ١٨٣١ - رقم: ١٣٣٧).
(٣) في (ب) و"التحقيق" جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.