للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا لفظ لا أعرفه.

*****

[مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.]

وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.

لنا:

٤٦٩ - ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال] (١) في سبي أوطاس: " لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً" (٢).

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك] (٣) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (٤).


(١) زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٢) "المسند": (٣/ ٦٢).
(٣) في " الأصل ": (فإنك)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر: (٢/ ٢٤١)؛ و" الإمام " لابن الدقيق: (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).