للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٠٣): يثوِّب في أذان الفجر.

وقال الشَّافعيُّ: لا يثوَّب.

لنا ثلاثة أحاديث:

٥٦٤ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حسن بن الرَّبيع ثنا أبو (١) إسرائيل ثنا الحكم عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا أثوِّب في شيءٍ من الصَّلاة إلا في صلاة الفجر (٢).

قالوا: أبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وهو ضعيفٌ، ثمَّ لم يسمعه من الحكم، إنَّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم.

قلنا: مجرَّد التَّضعيف لا يقبل حتى يتبيَّن سببه، وقد ذكرنا عنه أنَّه قال: ثنا الحكم.

ز: روى هذا الحديث ابن ماجه (٣) والتِّرمذيُّ وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلائِيِّ، واسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم، فقال: إنَّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم، وأبو إسرائيل ليس بذاك القويِّ (٤).


(١) في مطبوعة "المسند": (ابن) خطأ.
(٢) "المسند": (٦/ ١٤).
(٣) "سنن ابن ماجه": (١/ ٢٣٧ - رقم: ٧١٥).
(٤) "الجامع": (١/ ٢٣٩ - رقم: ١٩٨) بتقديم وتأخير.