للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نغترفُ منه جَمِيعًا. متفق عليه (١).

٩٥ (٣٤) - وعن ميمونةَ رضي الله عنها قالتْ: وضعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَ الجنابةِ، فأكفأَ بيمِينه على يَسارِه مرتين أو ثلاثًا، ثم غسلَ فَرْجَهُ، ثم ضَرَبَ يدَه بالأرضِ أو الحائِطِ مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشَقَ، وغسلَ وجهَهُ وذِرَاعيه، ثم أفاضَ على رأسِهِ الماءَ، ثم غسلَ جسدَه، ثم تنحّى فغسَلَ رِجْلَيه، فأتيتُه بخِرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعلَ ينفُضُ الماءَ بيده. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٦ - عن أمِّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله! إني امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأْسِي، أفأنقُضُه لغُسلِ الجنابةِ؟ فقال: "لا. إنما يكفِيكَ أن تَحْثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَياتٍ، ثم تُفِيضِينَ عليك الماءَ، فتطهُرِين". م (٣).

٩٧ (٣٥) - عن ابنِ عُمر؛ أن عُمر بنَ الخطَّاب رضي الله عنه، قال: يا رسولَ الله! أيرقُدُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: "نعم. إذا توضَّأَ أحدُكم فليرقُدْ". متَّفَق عَلَيْهِ (٤).

٩٨ (٣٦) - وعن أمِّ سلَمة؛ أم المؤمنين رضي الله عنها قالتْ: جاءتْ


(١) رواه البخاري (٢٧٣)، ومسلم (٣٢١).
(٢) رواه البخاري (٢٧٤)، ومسلم (٣١٧).
(٣) رواه مسلم (٣٣٠).
(٤) رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦) واللفظ للبخاري. وزاد: "وهو جنب". وقال النووي: "ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ... والمراد به وضوء الصلاة الكامل".