للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومُعاذ بنِ عَفْرَاء (١). وكعب بنِ مُرّة (٢). وأبي أُمامة (٣). وعمرو بن عَبَسة (٤). وعَائِشةَ (٥)

رضي الله عنهم [أجمعين] (٦).


(١) حديث معاذ بن عفراء: رواه النسائي (١/ ٢٥٨)، وأحمد (٤/ ٢١٩ و ٢٢٠) بلفظ:
"لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
(٢) حديث كعب بن مرة - وقيل: مرة بن كعب -: رواه أحمد (٤/ ٢٣٥) مطولًا، وفيه:
سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: "جَوفُ الليل الآخرِ، ثم قال: الصَّلاةُ مقبولةٌ حتَّى تُصَلِّيَ الصُّبحَ، ثم لا صلاةَ حتى تطلع الشمسُ وتكون قيدَ رمحٍ أو رمحينِ، ثم الصَّلاةُ مقبولةٌ حتى يقومَ الظِّلُّ قيامَ الرُّمح، ثم لا صلاةَ حتّى تَزُولَ الشَّمسُ، ثم الصَّلاةُ مقبولَةٌ حتى تصلِّي العَصرَ، ثمَّ لا صلاةَ حتى تَغيبَ الشَّمْسُ".
(٣) حديث أبي أمامة: رواه أحمد (٥/ ٢٦٠)، وعبد الرزاق (٣٩٤٨) - بسند ضعيف - ولفظ أحمد:
"لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار؛ فإنه عند سجر جهنم".
(٤) حديث عمرو بن عَبَسَة: رواه مسلم (٨٣٢) مطولًا، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقل الظِّلُّ بالرُّمْحِ. ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلّ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، حتى تغرُب الشمسُ؛ فإنها تغربُ بين قرني شيطان، وحينئذِ يسجُدُ لهَا الكُفَّار".
(٥) حديث عائشة: رواه أبو داود (١٢٨٠) - بسند ضعيف -، ولفظه: عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال.
وعنها عند أبي يعلى (٤٧٥٧) بسند حسن في حديث طويل: " ... ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ... ".
(٦) زيادة من "أ".