للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٥ - حدثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمرَة

عن علي قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُصلي في إثر كل صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتينِ إلا الفجرَ والعصرَ (١).


= وهلال بن يساف، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات. منصور: هو ابن المعتمر. وحسنه الحافظ في "الفتح" ٢/ ٦١، وصححه ابن العراقي في "طرح التثريب" ٢/ ١٨٧.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٧١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦١٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٦٢).
وله طريق آخر يتقوى به عند أحمد (١٠٧٦) عن علي بسند قوي، وصححه ابن خزيمة (١٢٨٦).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى في "مسنده" (١٤٦٢) ولفظه: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وسنده حسن.
قال السندي في تعليقه على "المسند": إن هذا الحديث يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب، لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة الى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل تدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده قوى. عاصم بن ضَمرة: هو السلولي الكوفي، وثقه ابن المديني وابن سعد والعجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال البزار: هو صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات. وابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٣٣٩) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>