للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فَرَضَ زكاةَ الفِطر، قال فيه فيما قرأه على مالك: زَكاةُ الفِطْرِ مِن رمضانَ صاعٌ مِن تمر أو صاعٌ مِن شعير، على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين (١).

١٦١٢ - حدَثنا يحيى بنُ محمد بن السَّكن، حدَثنا محمدُ بنُ جَهضَمٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه

عن عبد الله بن عمر قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر صاعاً،

فذكر بمعنى مالك، زاد: والصَغيرِ والكبير، وأَمَرَ بها أن تُؤَدَّى قَبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٢٨٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي (٦٨٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٩٣) و (٢٢٩٤).
وأخرجه مسلم (٩٨٤)، وابن ماجه (١٨٢٥) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٩٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٠١).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٦١٢ - ١٦١٤).
وقوله: "من المسلمين" ادَّعى بعضهم أن هذه الزيادة تفرد بها مالك، وقال ابن دقيق العيد: وليس بصحيح، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله ابن عمر العمري، ويونس بن يزيد. وانظر "البدر المنير" ٥/ ٦١٦ - ٦١٨ لابن الملقن.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٩٥) عن يحيي بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٥٠٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٣٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٠٣).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>