للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، قال: أمرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بالصَّدَقَة، فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ، قال: "تَصَدقْ به على نفسك" قال: عندي آخرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ" قال: عندي آخر، قال: "تَصَدَّق به على زوجتِك - أو زوجك -" قال: عندي آخرُ، قال: "تصدَّق به على خادِمِك" قال: عندي آخرُ، قال: "أنتَ أبْصَرُ" (١).

١٦٩٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدَّثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "كَفَى بالمرءِ إثماً أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ" (٢).


(١) إسناده قوي، من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٢٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (٩١٣٧) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٣٧).
(٢) إسناده صحيح وهب بن جابر الخيواني - وإن لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق - وثقه ابنُ مَعين والعجلي وابن حبان. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٣١ - ٩١٣٣) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وأخرجه مسلم (٩٩٦) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو،
رفعه، بلفظ: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته".
هو في "مسند أحمد" (٦٤٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٠) و (٤٢٤١).
وقوله: "من يقوت". قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>