للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن جابر بن عبد الله، قال: رخَّص لنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في العَصَا والسوطِ والحَبْلِ وأشباهه يلتقِطُه الرَّجُلُ ينتفعُ به (١).

قال أبو داود: رواه النعمانُ بن عبد السلام عن المغيرة - أبي


(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، وللاختلاف في رفعه ووقفه، فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كما في رواية المصنف هنا، ورواية هشام بن عمار، عن محمد ابن شعيب، عن رجل، عن أبي سلمة المغيرة بن زياد. ورواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير. قلنا: ومغيرة أبو سلمة هو مغيرة بن مسلم القسملي، وقد احتمل البيهقي أن محمد بن شعيب في رواية هشام بن عمار إنما أخذه عن النعمان بن عبد السلام، وهذا يعني: أن محمد بن شعيب أخطأ في تعيين مغيرة هذا، فقال: ابن زياد، وإنما هو ابن مسلم؛ لأن أبا سلمة كنية ابن مسلم لا ابن زياد.
ويؤيده رواية شبابة بن سوار التي أشار إليها المصنف بإثر الحديث.
وأبو الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٩٢٥٨)، وابن عدي في ترجمة مغيرة ابن زياد الموصلي من "الكامل"، والبيهقي في "سننه" ٦/ ١٩٥ من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين" ٣/ ١٢٨ من طريق إبراهيم ابن أيوب، عن النعمان، عن مغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة مغيرة بن زياد الموصلي من "الكامل"، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٩٥ من طريق هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، عن رجل، عن المغيرة بن زياد، به. دون ذكر الحبل.
قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٩٦: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد وأكثر مَن ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>