للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٥ - حدَّثنا القعنبيُّ، قال:

قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يُجاوزَ المعرَّسَ إذا قَفَلَ راجعاً إلى المدينة، حتى يُصَلِّيَ فيها ما بدا له، لأنه بلغني: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عرَّس به (١).

سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المُعَرَّس على ستة أميال من المدينة.

آخر كتاب المناسك


= وأخرجه البخاري (٤٨٤) مطولاً و (١٥٣٣) و (١٧٩٩) و (١٧٦٧)، ومسلم بإثر (١٣٤٥) من طريق نافع، به. ولم يرد في بعض المواضع ذكر الصلاة.
وهو في "مسند أحمد" (٤٨١٩).
قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ولأنها بطحاء مباركة، قال: وقيل: إنما نزل به - صلَّى الله عليه وسلم - في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً، كما نهي عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة.
(١) انظر ما قبله.
المعرَّس: موضع النزول للاستراحة، قال أبو زيد: عرَّس القوم في المنزل: إذا نزلوا به أيّ وقت كان من ليل أو نهار، وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>