للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٩ - قال أبو داود: كَتَبَ إليَّ حُسينُ بنُ حريث المروزيُّ، حدَّثنا الفضلُ ابنُ موسى، عن الحسين بنِ واقد، عن عُمارةَ بنِ أبي حفصة، عن عِكْرِمَة


= وأخرجه مختصراً ومطولاً البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم بإثر (١٤٦٦) من طريق وهب بن كيسان، والبخاري (٢٣٠٩)، ومسلم بإثر (١٤٦٦)، وابن ماجه (١٨٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٠٩) و (٥٣١٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (٢٩٦٧) و (٥٠٧٩) و (٥٢٤٥) و (٥٢٤٧)، ومسلم بإثر (١٤٦٦) من طريق الشعبي عامر بن شراحيل، والبخاري (٤٠٥٢) و (٥٣٦٧) و (٦٣٨٧)، ومسلم بإثر (١٤٦٦)، والترمذي (١١٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٠٨) و (٨٨٨٨) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (٥٠٨٠)، ومسلم بإثر (١٤٦٦) من طريق محارب بن دثار السدوسي، ومسلم بإثر (١٤٦٦) من طريق أبي نضرة، ستتهم عن جابر بن عبد الله، به.
وفي رواية البخاري ومسلم زيادة: قال جابر: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: "بارك الله لك، أو: خيراً".
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٣٢)، و (١٤٢٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧١٧) و (٦٥١٧).
وفي الحديث الحث على نكاح البكر، وفي "سنن ابن ماجه" (١٨٦١): "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك.
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي.
وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم، وتفقد أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يُستحيا من ذكره.
وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عيها، لكن يؤخذ
منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. "فتح الباري" ٩/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>