للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النُّفيليُّ: حجاجُ بنُ حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه.

١٢ - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

٢٠٦٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ، عن عامرٍ

عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى" (١).


= ابن العلاء: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه الترمذي (١١٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٨) و (٥٤٥٩) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٣٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٣٠) و (٤٢٣١).
وقوله: "مذمة الرضاع" قال في"النهاية": المذمة بالفتح مَفْعَلَةٌ من الذم، وبالكسر: من الذمة والذّمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يُسقِطُ عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها.
(١) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه الترمذي (١١٥٥) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وقال: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال: صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>