للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: أقواها حديثُ سعيدِ بن أبي الحسنِ، والباقيةُ ضِعافٌ.

٧٠ - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

٢٥٨٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن أبي الزُّبيرِ

عن جابر، عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: أنه أمر رجلاً كان يتصدَّق بالنَّبْل في المسجد أن لا يَمُرَّ بها إلا وهو آخِذٌ بنُصُولها (١).


= أنه ثقة، ولأن يكون الوهم من عثمان بن سعد الضعيف أليق وأنسب، بأن يكون عثمان رواه مرة كما عند المصنف ومرة كما في الرواية التي أشار إليها ابن أبي حاتم، والله تعالى أعلم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٥٩٤)، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة عثمان بن سعد ٥/ ١٨١٦، والبيهقي ٤/ ١٤٣ من طريق يحيي بن كثير، به.
وقد صح من طريق أخرى عن أنس كما سلف برقم (٢٥٨٣)، وصح أيضاً عن أبي أمامة بن سهل كما ذكرناه هناك.
قال الخطابي: "قبيعة السيف" هو التومة التي فوق المقبض، قلنا: التومة بضم التاء المثناة: اللؤلؤة والدرة ونحوهما، أو مثل ذلك يصنع من الفضة.
ثم قال الخطابي: ويستدل به على جواز تحلية اللجام باليسير من الفضة، وسقوط الزكاة عنه على مذهب من يسقط الزكاة عن الحلي.
وقد قيل: إنه لا يجوز ذلك، لأنه من زينة الدابة، وإنما جاز ذلك في السيف لأنه من زينة الرجل وآلته، فيقاس عليه المِنطَقة ونحوها من أداة الفارس، دون أداة الفرس.
(١) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- وإن لم يصرح بالسماع، فإن روايته هنا محمولة على السماع، ذلك أنها من رواية الليث - وهو ابن سعد، عنه، وقد أعلم له أبو الزبير على الأحاديث التي سمعها من جابر سماعاً كما رواه ابن حزم بسنده في "المحلى" ٧/ ٣٩٦ و ٩/ ١١، ونقله عنه الذهبي في "الميزان" في ترجمة أبي الزبير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>