للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: آكُلُ، قال "فلا تَرمِ النَّخلَ وكُل ما يَسقُطُ في أسفلِها" ثم مَسَحَ رأسَه، فقال: "اللَهُمَّ أشبغ بَطْنَه" (١).

٩٣ - باب فيمن قال: لا يحلُب

٢٦٢٣ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبَتُه فتكسَرَ خِزانتُهُ فيُنْتَثَلَ طعامُه؟ فإنما تَخزُن لهم ضُروعُ مواشيهم أطعِمَتَهم فلا يَحلُبَنَ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلاَّ بإذنِه" (٢).


(١) حديث محتمل للتحسين. وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أبي الحكم وجدته، وله إسناد آخر سيأتي تخريجه، وفيه ضعف أيضاً.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩٩) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٣٥) من طريق صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو. وقال: حديث حسن غريب صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٤٣).
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٧١، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).
وأخرجه مسلم (١٧٢٦)، وابن ماجه (٢٣٠٢) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٧١) و (٤٥٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٧١).
قال الخطابي: "المشربة" كالغرفة يرنع فيها المتاع والشيء.
وقوله: "ينتثل" معناه: يستخرج، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حُفرت: نثيل،
ومن هذا قولهم: نثل الرجل كنانته: إذا صبها على الأرض، فأخرج ما فيها من النبل.
ثم قال الخطابي: وفي هذا إثبات للقياس، والحكم للشيء بحكم نظيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>