للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢ - باب في سُهمَان الخيلِ

٢٧٣٣ - حدَّثنا أحمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمرَ: أن رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- أسهَمَ لِرجلِ ولِفرسِه ثلاثةَ أسهم: سَهْماً له، وسهمَين لفرسِه (١).


= وقال الشوكانى في "نيل الأوطار" ٨/ ٤٤: وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية: أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين، كما كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي -صلَّى الله عليه وسلم- للقتال وهم كذلك.
ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله يوم أحد وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال -صلَّى الله عليه وسلم-: "إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر" كما ثبت ذلك عند أهل السير [وانظر حديث البخاري (٣٠٦٢)] وخرجت خزاعة مع النبي -صلَّى الله عليه وسلم- على قريش عام الفتح.
(١) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه البخاري (٢٨٦٣) و (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، والترمذي (١٦٣٦) من طريق عُبيد الله بن عمر العُمري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨١٠).
قال الخطابي: قوله: "سهما له" اللام في هذه الإضافة لام التمليك.
وقوله: "سهمين لفرسه" عطف على الكلام الأول، إلا أن اللام فيه لام التسبيب.
وتحرير الكلام: أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لأجل فرسه.
أي لغنَائه في الحرب، ولما يلزمه من مؤنته، إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه , فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان ... وخالفه صاحباه، فكان مع جماعة العلماء.
قال: وقد روي هذا الحديث من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فقال: "للفارس سهمان، وللراجل سهم" وعُبيد الله أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>