للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦ - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

٢٧٤٨ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن يزيدَ بن يزيدَ بن جابرٍ الشامي، عن مَكحولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ التميميِّ

عن حبيبِ بن مَسلَمة الفِهْريِّ أنه قال: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يُنَفِّل الثلُثَ بعدَ الخُمُس (١).

٢٧٤٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ الْجُشَمىّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابن مهديٍّ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارث، عن مَكحولٍ، عن ابنِ جاريةَ


= ابن معين لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لا بأس به إذا روى عنه ثقة، والراوي عنه هنا عبد الله بن وهب وهو ثقة.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" ٢/ ٢٠، والحاكم ٢/ ١٣٢ - ١٣٣ و١٤٥، والبيهقي ٦/ ٣٠٥ و٩/ ٥٧ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٧/ ٢٩٢، وانظر عدة أصحاب بدر في "صحيح البخاري" (٣٩٥٦) و (٣٩٥٧) و (٣٩٥٨).
(١) إسناده صحيح. زياد بن جارية -ويقال: زيد- الصواب أنه تابعي كما بيناه في "المسند" (١٧٤٦٢) وهو ثقة. وباقى رجاله ثقات. مكحول: هو الشامي، وسفيان: هو الثورى، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٥١) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٤٦٢).
وانظر ما بعده، وما سيأتى برقم (٢٧٥٠).
قال الخطابي: وفي هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة، فيشبه -والله أعلم- أن يكون الأمران معا جائزين، وفيه أنه قد بلغ بالنفل الثلث.
قال: وقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث.
وقال الشافعي: ليس في النفل حدٌّ لا يُجاوَزُ، وإنما هو اجتهاد الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>