للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داودَ: العتيرةُ منسوخهٌ (١).

٢٧٨٩ - حدَّثنا هارونُ بن عبدِ الله، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ، حدثني سعيدُ ابن أبي أيوبَ، حدثني عَيَّاش بن عبَّاس القِتْبانىُّ، عن عيسى بنِ هِلالي الصّدَفي

عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "أُمِرتُ بيومِ الأضحى عيداً، جعلَه اللهُ عز وجلَّ لهذهِ الأمةِ"، قال الرجلُ: أرأيتَ


= قال الخطابي: "العتيرة" تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب. وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يَعتِرُها أهل الجاهلية: فهي الذبيحة تذبح للصنم، فيصبُّ دمها على رأسه، والعتر: بمعنى الذبح.
وقول أبي داود في آخر الحديث: العتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ فيه نظر، فصلنا القول فيه في تعليقنا على "شرح السنة" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٣. وانتهينا إلى أن العتيرة مستحبة وليست بمنسوخة إذا كان الذبح لله سبحانه. والحديث يدل على وجوب الأضحية على الموسر، وهو قول أبي حنيفة والليث بن سعد وربيعة الرأي والأوزاعي وبعض المالكية. ومن الأدلة على وجوبها حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣) أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا" وهو حسن في الشواهد وصححه الحاكم ٢/ ٣٤٩ و ٤/ ٢٣١، ووجه الاستدلال: أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دل على أنه قد ترك واجباً، فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب.
وحديث جندب بن عبد الله البجلي قال: شهدت النبي -صلَّى الله عليه وسلم- يوم النحر قال: "من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى". أخرجه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٢)، والأمر ظاهر في الوجوب، ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف، اللهم إلا ما رواه أحمد في "المسند" (٢٠٥٠) وغيره: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع، الوتر والنحر وصلاة الضحى، وهو حديث ضعيف، في سنده أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال الفلاس متروك، وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح.
(١) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>