للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

٢٨١١ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شَيبةَ، أن أبا أُسامةَ حدثهم، عن أسامةَ، عن نافعٍ

عن ابن عُمر: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- كان يذبح أُضحيتَه بالمُصلى، وكانَ ابنُ عُمر يفعلُه (١).


= بكبشين أملحين أقرنين، عظيمين، موجوءين، فأضجع أحدهما، وقال: "باسم الله، والله أكبر، عن محمد وأمته، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ". وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.
وسلف برقم (٢٧٩٥) من طريق أبي عياش بن النعمان المعافري عن جابر بن عبد الله بنحو رواية عبد الرحمن بن جابر السالفة الذكر، وإسناده حسن.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١٠٥١)، والطحاوي ٤/ ١٧٨، والحاكم ٤/ ٢٢٨ وغيرهما.
وعن عائشة عند مسلم (١٩٦٧)، وسلف عند المصنف برقم (٢٧٩٢).
قال الخطابي: فيه دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهله وإن كثروا، وروي عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وكره ذلك أبو حنيفة والثوري رحمهما الله.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة - وهو ابن زيد الليثي -
فهو صدوق حسن الحديث، ولكنه متابع. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٦١) من طريق أسامة بن زيد، به. دون ذكر فعل ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٩٨٢) و (٥٥٥٢)، والنسائي (١٥٨٩) و (٤٣٦٦) من طريق كثير بن فرقد، و (٤٣٦٧) من طريق عبد الله بن سليمان، كلاهما عن نافع، به. دون ذكر ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٥٨٧٦).
وأخرج الموقوف من فعل ابن عمر: البخاريُّ (١٧١٠) و (٥٥٥١) من طريق عُبيد الله ابن عمر و (١٧١١) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>